نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 550
والعورة ما بين السرة والركبة . 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال . سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى ، فتعتد خمسة وأربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء
( 8 ) المقنع : ص 36 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا وفى ج 9 في 22 من حد الزنا . الباب 45 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة : ( عن أبي أيوب ) رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 232 عن محمد بن مسلم وفيه : اعتزلها فلا تقربها . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 550