نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 549
عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان مثله . ( 26750 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي . 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا . 5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال : " ولا أمتك ولها زوج . 6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن " إلى أن قال : " وأمتك ولها زوج وهي تحته . 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها
( 2 ) القروع : ج 2 ص 74 فيه : أينبغي له . ( 3 ) يب : ج 2 ص 241 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 307 . ( 5 ) تقدم في 1 / 19 . ( 6 ) تقدم في 2 / 19 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 50 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 549