responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 543


1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد .
40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطئ الولد لها ، وانه يجوز ان يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغير يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 75 من احكام الأولاد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 75 من احكام الأولاد . الباب 40 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 و 306 ، صا : ج 3 ص 154 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 49 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست