نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 542
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود ، قال : قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقى الله وهو زان خائن الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله . ( 26730 ) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم الحديث أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقيه : ج 2 ص 209 فيه : ( محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة ) أخرجه عن الفقيه أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا وهناك تمامه . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 روى في الفقيه : ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله . ( 3 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( سالم . مسلم خ ) ذيله : ( وعن الرجل يبتاع ) إلى آخر ما يأتي في 7 / 47 . راجع ب 39 . الباب 39 فيه حديثان :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 542