responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 520


خرسا ، فقال المأمون : يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
22 - باب انه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال .
2 - وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري


يأتي ما يدل على بعض المقصود ههنا وفى أبواب الطلاق والظهار . الباب 22 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( أو جواري يطأهن ) صا : ج 3 ص 213 فيه : ( الحسين بن زياد ) أورده عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 2 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد ( 2 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 214 ، الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 145 ، الموجود في الفقيه صدر الحديث فقط وهو الذي يأتي بعد تحت رقم 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست