نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 519
عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام في حديث ان المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة فقال أبو جعفر عليه السلام : يا يحيى أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال : فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب ، ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد . ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الواعظين ) عن الريان بن شبيب مثله . 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم حلت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء