نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 507
عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا يقربها . أقول : حمل الشيخ وغيره النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة ، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 9 - باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق ، لأنه شارك فيه الماء تمام الولد . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليده عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وبها هذا الحبل قال . أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال :
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 9 . الباب 9 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4 ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 144 ، الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 . يب : ج 2 ص 299 فيه : غياث بن إبراهيم 0 كلوب خ ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 507