نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 506
فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده ، قال : هذا من فعال اليهود . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع الحديث . 5 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك " إلى أن قال : " وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك " إلى أن قال : " وأمتك وهي على سوم من مشتر . ورواه الكليني كما مر . 6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال : لا . 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن وطئ الحبالى حتى يضعن . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
( 4 ) يب : ج 2 ص 304 ، اخرج تمامه عنه وعن الفقيه والخصال في 1 / 19 ( 5 ) يب : ج 2 ص 304 ، رواه الكليني كما مر في 4 / 8 مما يحرم من الرضاع ويأتي تمامه في 2 / 19 وقطعة في 4 / 18 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 362 فيه : أيقع عليها وهي حبلى . ( 7 ) عيون أخبار الرضا : ص 223 . ( 8 ) قرب الإسناد : ص 128 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 506