نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 504
4 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشترى الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت ، فقال : ان ائتمنته فمسها . 5 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية يشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها ؟ قال يستبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشترى ملامستها ؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر . 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان . 7 باب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها قال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرأها . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 4 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 360 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 360 فيه : استبرئها . ( 6 ) المقنعة : ص 84 . راجع ج 6 : 5 / 11 من بيع الحيوان . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 297 فيه . عن الحسين ( الحسن خ ) صا : ج 3 ص 360 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 504