responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 503


الشيخ على الكراهية * وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه .
6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها ، واستحباب الاستبراء .
( 26600 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مسست " يئست خ ل " قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .
3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .


الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 49 ، أورده أيضا عن الكافي في ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان وذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا . ( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 50 اخرج صدره عن الكافي في ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان وذيله في 3 / 11 هناك راجعه . ( 3 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست