responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 493


40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه فيه حديث دال على الجواز وانه لابد ان يعطيها شيئا وانه لا ميراث لها وحمل على اعطاء شئ قبل الدخول ليتحقق الحكم ويتعين المهر .

41 - باب حكم من تمتع امرأة فزوجها أهلها رجلا آخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه الزوج الأول أحق بها وينبغي ان يهبها المدة ولا تمكن زوجها حتى تنقضي العدة ثم تحتال في تجديد العقد .

يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك .
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه .
( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث . أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر .
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال :
لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن


الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 32 . الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 149 ، أورد ذيله في 2 / 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست