نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 492
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى المصاهرة وفيه لا ينبغي له أن يطأها .
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد عليها حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق . 38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة . 39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2 . الباب 38 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام . راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8 . الباب 39 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 151 ، يب : ج 2 ص 247 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا . راجع ب 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 492