responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 475


ما يؤيد ذلك في العدد ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي ويأتي أن المتعة بمنزلة الأمة ، ويأتي أن عدة الأمة قرءان وهما طهران ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالأمة ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد .
23 - باب ان المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة ، ويجوز ان تتزوج به فيها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن مسلم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال :
إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال : لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه قال :
إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء .


الباب 23 فيه 8 أحاديث : . ( 1 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 فيهما : ( فان أراد ) أورد صدره في 3 / 21 وذيله مع صدره في 2 / 32 وقبله في 1 / 33 ، رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر بن سويت وفيه : أمرها جديد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 191 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست