responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 474


عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة الحديث . ورواه الشيخ كما يأتي في العدد .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر عليه السلام :
عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبغض أصحابه .
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب عليه السلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل : العدة حيضة وطهرة تامة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية ، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين ، وإن توقف الوطئ على إكمال الثانية ، ويأتي


( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 150 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 52 من العدد . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 159 . ( 7 ) الاحتجاج : ص 272 . تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 وتقدم ما يدل عليه وعلى وجوب العدة في ب 18 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 / 23 وفى ذيب 3 / 31 وذيل 6 / 32 وما يدل على أنها بمنزلة الأمة في 1 / 26 و / 26 ، ويأتي حكم الأمة في ب 10 من نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست