responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 472


عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
تزويج ورب الكعبة .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور .


( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 150 فيه : ( فان شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها ) أخرجه عن الكافي في 16 / 1 من المهور ، أورد ذيله في 6 / 5 وصدره في 3 / 22 ، وقطعه في 4 / 23 ، ورواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه : ( فإذا أراد ازداد فلا بد ان يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ) ( 10 ) قرب الإسناد : ص 78 فيه : وأخبرني انها يجزى . وروى احمد في النوادر : ص 66 عن ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة ؟ فقال : إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر . تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 راجع 4 / 8 و ب 17 وذيله و ب 18 و 3 / 20 و ب 23 و 1 / 25 و 3 / 33 و 1 / 40 ههنا و 1 / 41 من نكاح العبيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست