نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 471
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ، قال : كف من بر . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر يعني في المتعة ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد مثله . 4 - وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يشارطها ما شاء من الأيام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحل به المتعة كف طعام . 7 - قال الكليني وروى بعضهم سواك . 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 189 ، أخرجه عن التهذيب والفقيه باسناد آخر في 5 / 18 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 و 189 ، صا : ج 3 ص 149 ، أورد ما قبل ذيله في 1 / 23 وأورده أيضا في ذيله في 2 / 32 وبعده في 1 / 33 ورواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر . وفيه : إلى ما شاءا من الاجل . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 151 ، أورده أيضا في 3 / 25 ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 45 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 45 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 45 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، اخرج نحوه باسناد آخر في ج 9 في 6 و 7 / 18 من حد الزنا ولم يقل فيه : ( تزويج ) بل فيه : هذه التي قال الله عز وجل ، " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 471