نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 461
كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت . 3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن ابن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " : عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة . 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد ، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة . 13 - باب حكم التمتع بالكتابية . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا . أقول : حمل
( 3 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده أيضا في 6 / 4 من عقد النكاح . ( 4 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 ، الفقيه : ج 2 ص 149 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح . الباب 13 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 461