نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 460
الكراهة لما مر ، وجوز حمله على التقية لما تقدم وعلى غير البالغ لما يأتي ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه ( 26460 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن القاسم بن محمد ، عن جميل ابن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة . 14 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان ، عن عبد الملك ابن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار . أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية . 12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام يتمتع من الجارية البكر ، قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبا ؟ أبنت ست أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبا ، وأجمعوا
( 13 ) فقه الرضا : ص 65 . ( 14 ) فقه الرضا : ص 66 . وروى احمد في النوادر : ص 65 باسناده عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : نعم الا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد الا أبوها راجع ب 9 من عقد النكاح وههنا ب 12 . الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 460