responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 434


العباس ، فقال : مالي ؟ أبي بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردني ، أما والله لأغورن زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ، ولأقطعن يمينه ، فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الذمية وفى أحاديث التقية .
13 - باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة وبالعكس ، وتزويج المنافق .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج المنافقة على المؤمنة ، وتزوج المؤمنة على المنافقة . أقول :
يمكن أن يراد بالمنافقة هنا الناصبية ، ويكون قصده تحريم نكاحها ابتداءا وجواز استدامته كما تقدم في الكافرة ، ويجوز أن يراد بالمنافقة المستضعفة التي تظهر الاسلام ، ولا تعرف الحق والباطل من مذاهب المسلمين على وجه المجاز لما تقدم .
2 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس الأسدي قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 25 من الامر بالمعروف ، ولعل الروايات المتقدمة ههنا في ب 2 تدل عليه بالأولوية . الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 2 ) السرائر : ص 467 ، الصحيح كتاب أبان بن تغلب . ورواه أحمد في النوادر : ص 71 عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوج رسول الله ص ) منافقين معروفي النفاق ، قال : أبو العاص بن ربيع وسكت عن الاخر .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست