responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 433


إذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟
قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان ، وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عز وجل : " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال .
( 26350 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه .
3 - وعنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : إنها صبية ، قال : فلقى


تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة ، وههنا في 1 / 3 . الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 153 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 10 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 ، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح ، ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر : ص 71 عن ابن أبي عمير وفيه : قال : لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( ع قال له : انها صبية قال : فأتى العباس .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست