نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 433
إذ لم تأمرني بذلك ، وعن الوجه الآخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال لي : عليك بالبلهاء ، قال : فقلت : مثل الذي يكون على رأى الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة ؟ قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله أبا العاص بن الربيع وعثمان بن عفان ، وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما ، قلت : لست أنا بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجري عليهم حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عز وجل : " فمنكم كافر ومنكم مؤمن " ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : فأين أصحاب الاعراب ؟ وأين المؤلفة قلوبهم ؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون ؟ الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا بن رزين ، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ، ترد ضالتهم ، وتؤدي أمانتهم وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال . ( 26350 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحماد ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في تزويج أم كلثوم فقال : إن ذلك فرج غصبناه . 3 - وعنه عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين عليه السلام : إنها صبية ، قال : فلقى
تقدم ما يدل على ذلك وما ينافيه في ج 3 في 10 و 11 / 5 من صلاة الجماعة ، وههنا في 1 / 3 . الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 153 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 10 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 10 ، أخرج ذيله أيضا في 3 / 10 من عقد النكاح ، ورواه أحمد بن محمد ابن عيسى في النوادر : ص 71 عن ابن أبي عمير وفيه : قال : لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين ( ع قال له : انها صبية قال : فأتى العباس .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 433