responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 412


وفي المواريث ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ وغيره لما يأتي إن شاء الله .
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير .
( 26280 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ويأتي .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة . وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم السلام


الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، الفقيه : ج 2 ص 131 : يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 . رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب وفيه : ( إذا فعل ) راجع فقه الرضا : ص 69 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 180 ، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9 ورواه الشيخ باسناد آخر نشير إليه في 5 / 9 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست