نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 411
فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " قال : فما تقول في هذه الآية : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قلت : فقوله : " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت . 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله وكذا الأول . 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه أنه كره مناكحة أهل الحرب . 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب " قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه منسوخ بقوله تعالى : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله : " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 12 ، أورد صدره في 10 / 10 . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 65 . ( 7 ) مجمع البيان : ج 3 ص 162 . راجع ج 6 : 1 / 16 مما يكتسب به و 4 / 26 من مقدمات النكاح و 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 و 3 / 4 و ب 6 و 7 و 8 ، راجع 10 و 11 / 10 ، ويأتي حكم المرتد في ب 21 من نكاح العبيد وفى ج 9 في أبواب حد المرتد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 411