نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 387
عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها . 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك . 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : قلت للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك . 7 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كانت قبلته وربته وكفلته فاني أنهى نفسي عنها وولدي وفي خبر آخر : وصديقي . 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها . 40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام . 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ،
( 5 ) قرب الإسناد : ص 170 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 176 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 فيه : ( إبراهيم بن أبي عمير ) وفيه : إن كان قد قبلته ( 8 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 . الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 243 ، علل الشرائع : ص 196 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 387