responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 386


فقال : لا تصدق إنما تفر من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت : صدق والله ما هربت إلا من سوء خلقه .
39 - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت وعدم تحريمها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها هي بعض أمهاته .
ورواه الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد الأنصاري قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي . أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .
2 - قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار قال : إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه . ورواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
( 26200 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال :
لا ، ولا ابنتها .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسن ،


تقدم في ج 6 في ب 14 من الوقوف حكم وطئ الأمة الموهوبة للواهب . الباب 39 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 176 ، الفقيه : ج 2 ص 131 ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عن جابر خ . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : عبيد الله ( عبد الله خ ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست