نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 318
ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله . 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها . 8 - وعن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فيقبلها قال : لا تحل لولده أن يطأها . أقول ويأتي ما يدل على ذلك
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، اخرج ذيله عنه وعن التهذيب في 2 / 2 وصدره في 1 / 4 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 308 . صا : ج 3 ص 212 : فيه : نطر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه . ( 7 ) نوادر ابن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 68 . وفي النوادر : ص 67 عن الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة ثم خرجت من ملكه فيصيب ولد الوالدة ان ينكح ولدها ، فقال : أعدها على ، ارددها على ، فأومأت على نفسي فقلت : انا جعلت فداك أصبت جارية فخرجت عن ملكي فأصابت ولدا لولدي ان ينكح ولدها : قال : ما كان قبل النكاح لا أرى ، أو لا أحب له ان ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس راجع ب 2 ، ويأتي ما يدل عليه في 6 / 4 / ب 5 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 318