نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 317
3 - باب ان من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال : ابتداء : منه : ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جاريه فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسها ابنه . ( 25970 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها . 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
وتقدم في أبواب ما يحرم بالرضاع ما يستفاد منه ذلك . الباب 3 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، عيون الأخبار : ص 190 ، يب : ج 2 ص 194 ، رواه في النوادر : 2 67 عن محمد بن إسماعيل إلى قوله : ( إلى فرجها ) وفيه : ( حرمت ابنه ) . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أورد صدره في 2 / 4 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، أورده أيضا في 1 / 5 ورواه في النوادر : ص 68 في محمد بن أبي عمير . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 67 عن حماد بن عيسى عن ربيع ( ربعي ظ ) بن عبد الله وفيه : لابنه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 317