نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 314
امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام : لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه لقالوا : لا فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة نحوه ( 25960 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى : " قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق " فقال : أما قوله : ما ظهر منها فهو الزنا
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 195 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 68 عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب ، وانها . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 192 ، يأتي بقية الحديث في ج 9 يف 13 / 9 من الأشربة المحرمة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 314