responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 313


عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل : " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " حر من على الحسن والحسين بقول الله عز وجل " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : وذكر هذه الآية " ووصينا الانسان بوالديه حسنا " فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الوالدين فقال عبد الله ابن عجلان : ومن الاخر ؟ قال : على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ان رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، يب : ج 2 ص 194 ، صا : ج 3 ص 155 ، أورد صدره في 1 / 4 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 33 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 33 ، السرائر : ص 464 ، ألفاظه هكذا : ( زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما حرم الله شيئا الا وقد عصى فيه لأنهم تزوجوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده ، فخيرهن أبو بكر بين الحجاب ولا يتزوجن ، أو يتزوجن ، فاخترن التزويج فتزوجن ، قال زرارة : ولو سألت بعضهم أرأيت لو أن أباك تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى مات أيحل لك ؟ إذا لقال . لا ، وهم قد استحلوا ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين ، فان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أمهاتهم ) رواه أحمد في النوادر عن محمد بن أبي عمير راجع فقه الرضا : ص 68 . راجع الكافي فان المصنف تلخص الحديث وزاد ونقص .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست