responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 199


4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي " فقال : لا يحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر . وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال :
ان عوضها كان ذلك مستقيما . أقول : هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج وأن المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله .
( 25590 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 23 و 24 ، يب : ج 2 ص 239 ، ألفاظ حديث الحضرمي هكذا : ( عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك " كم أحل ( الله خ ) لم من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله عز وجل : " وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي " فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، واما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، قلت : أرأيت قول الله عز وجل : " لا يحل لك النساء من بعد " فقال : إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم " إلى آخرها ، ولو كان الامر كما تقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد ، ولكن ليس الامر كما يقولون ، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء ) ويأتي نحو الحديث في 1 / 19 من المهور . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 24 صدره قال : سألته عن قول الله عز وجل : " يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك " كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج " فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له اه‌ " . ذيله بعد قوله : " ان وهبت نفسها للنبي " قلت : أرأيت قوله : " ترجى من تشاء منهن وتؤوي من تشاء " فقال : من آوى فقد نكح ، ومن أرجأ فلم ينكح ، قلت قوله : " لا يحل لك النساء من بعد ، فقال : إنما عنى . ثم ذكر مثل ما تقدم عن الحضرمي راجع .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست