responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 198


أن عقد المتعة ينقلب دائما مع عدم ذكر الأجل وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم في القراءة في الصلاة .
2 - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم . وقال : يجزى الدرهم .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها ، فقال :
لا إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر .


الباب 2 في 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 23 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست