نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 166
7 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، وقالت له : ان شيعتك اختلفوا على ، فقال بعضهم : لا بأس ، وقال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه . 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته . 9 محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 125 باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة . 1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن
( 7 ) يب : ج 2 ص 141 ( 8 ) قرب الإسناد ، ص 50 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 56 ( ط 1 ) . يأتي ما يدل على ذلك في ب 125 . الباب 125 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 67 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 247 ، صا : ج 4 ص 252 ، فيهما ، ( أحمد بن إسحاق ) الفقيه : ج 2 ص 152 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 166