نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 157
118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
119 - باب وجوب استيذان الولد إذا دخل على أبيه وعنده زوجة وجواز دخول الأب على الابنة بغير إذن فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا باذن أوليائهن . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة ، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن الحديث . ( 25460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني
الباب 118 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ( باذنهن ) ثم قال : وبهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء الا باذن أوليائهن . يأتي ما يدل على ذلك في ب 112 . الباب 119 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد ذيله في 1 / 120 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 66 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 157