responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 98


13 - باب ان كفن الميت مقدم على دينه فيه حديثان وفيه أول ما يبدء به الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث وفيه إشارة إلى ما مر في التكفين وإلى ما يأتي في الوصايا .

14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

13 - باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه .
2 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين ويأتي ما يدل عليه في الوصايا .
14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين


الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي والفقيه في 2 / 27 من الوصية وفى متنه اختلاف لفظي راجعه . ( 2 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 28 من الوصية . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 / 31 من التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 27 من الوصية . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، و ج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 60 و 380 . الفقيه : ج 2 ص 62 ، فيه : ( الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام ) و 284 ، أورده أيضا في 1 / 2 من الضمان و 1 / 91 من الوصايا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست