responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 99


فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه : علي دينك ، قال : يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يباع الدين بالدين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال : اعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام :


( 2 ) يب : ج 2 ص 60 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 . راجع 1 / 10 من فعل المعروف وههنا 5 و 11 و 12 / 2 و ب 31 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 من الضمان . الباب 15 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 ، أورده أيضا في 2 / 8 من السلف . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 فيه : ماله الذي اشتراه به الرجل ( من الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين ) الذي عليه الدين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست