نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 97
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : مطل المسلم المؤسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه الحديث . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : هذا مخصوص بالغنى إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل على ما يزيد عن قدر الحاجة . 12 - باب ان من مات حل دينه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض . ( 23810 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام مثله . 4 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه .
الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 60 فيه : إسماعيل بن أبي فروة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 61 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 60 ، الفقيه : ج 2 ص 62 . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 62 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 97