نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 69
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال : يأخذه فإنه حلال الحديث . 4 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : قلت : فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنه حلال . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منى ثمنه فقال : لا بأس بذلك . ورواه الشيخ كالذي قبله . 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعا ورقيقا يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا . ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم " دراهم خ ل " في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 142 ، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 142 ، أورد ذيله في 5 / 1 و 6 / 3 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، صا : ج 3 ص 75 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 76 . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، الفقيه : ج 2 ص 86 ، فيه : ( فشاء صاحب الحق ) أورد قطعة منه في 2 / 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 69