responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 68


أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود .
11 - باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال ، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ دون شروطهم ، ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ورواه الصدوق والشيخ كما مر . وعنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله من الغنم دراهم .
( 23720 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الطعام " إلى أن قال : " أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي ، قال : نعم ما أحسن ذلك ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من احكام العقود . الباب 11 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورد قطعة من حديث الحلبي وسليمان عنه وعن الفقيه والتهذيبين في 4 / 1 وقطعة من حديث معاوية في 2 / 1 وصدره مع ذيله في 4 / 9 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، أورد تمامه في 3 / 5 . وأخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن المسائل في 6 / 7 من الربا ، وعن قرب الإسناد والمسائل في 1 / 12 من المضاربة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست