نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 70
مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه درهم " دراهم . يه " ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . 8 - وعن سهل بن زياد [1] عن معاوية بن حكيم ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال نعم . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله . 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ منى قيمة وصيفك اليم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس . أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث ، ويمكن حمله على حصول الفسخ .
[1] هكذا في الكافي وليس قبله سند يبنى عليه والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدة من أصحابنا . منه . ( 8 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، صا : ج 3 ص 75 . ( 9 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب : ج 2 ص 127 ، صا : ج 3 ص 75 ، فيه : قضى أمير المؤمنين عليه السلام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 70