responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 67


عن " وصا " علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله .
8 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه ، فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف وفي الصدقة وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إنشاء الله تعالى .
10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه .
2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل ، آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ، قال : لا بأس به .


( 8 ) يب : ج 2 ص 129 . راجع 1 / 30 من الصدقة و ب 12 من الصرف ، ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 32 من الدين وذيله . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 128 ، أورد أيضا عن الفقيه والتهذيب بألفاظهما في 1 و 12 / 16 من احكام العقود . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، أخرجه عن التهذيب والفقيه في 2 / 16 من احكام العقود .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست