نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 62
بالوزن الذي أشرط له . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام نحوه . 7 وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن . ( 23700 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى " إلى أن قال " فقال : لا بأس والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، مثله . محمد بن علي بن
( 7 ) يب : ج 2 ص 130 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 . الباب 6 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، فيه : ( ابن أبي عمير ) بدل ( ابن محبوب ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورد تمامه في 7 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 62