نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 63
الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله . 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، فقال : تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، وفي شرائط البيع ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية . 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله . 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . ورواه الصدوق باسناده عن الوشا ، عن عبد الله بن سنان . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في 1 / 3 ، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 18 من شرائط البيع وههنا في 5 و 8 / 3 راجع 6 / 5 و 1 / 7 . الباب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 130 ، صا : ج 3 ص 79 ، الفقيه : ج 2 ص 87 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 130 و 144 ، صا : ج 3 ص 79 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 130 و 144 ، صا : ج 3 ص 79 ، الفقيه : ج 2 ص 87 ، الفروع : ج 1 ص 382 . أورده أيضا في 10 / 13 من الربا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 63