نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 61
عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الاجل اشتراه فوفاه ، قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح " أيجوز ذلك يه " لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبد الله بن سنان نحوه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد السراج قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط مثله . 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس بأن تشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا . 6 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح ابن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأة من صفرا وليس عند الرجل منه شئ ، قال : لا بأس به إذا وفى
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 386 ، يب : ج 2 ص 126 : أورده أيضا في 3 / 12 من عقد البيع . ( 5 ) يب : ج 2 ص 131 فيه : ( عن عبد الرحمن بن الحجاج ) أخرجه عنه وعن الفقيه والكافي بتمامه في 1 / 7 من احكام العقود . ( 6 ) يب : ج 2 ص 130 فيه : ( لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له ) الفقيه : ج 2 ص 92 ، أورده أيضا في 4 / 7 من احكام العقود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 61