نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 60
كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمأة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى ، قال : لا بأس بهذا ونحوه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : الخمسمأة رطل أو أكثر من ذلك المأة رطل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وإن كان معدوما وقت العقد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس
الباب 5 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 126 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 386 ، يب : ج 2 ص 126 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 381 فيه : ( أيصلح ان اخذ بالباقي ) الفقيه : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 129 فيه : ( أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال : ) و 126 ، أورد ذيله أيضا في 2 / 11
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 60