نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 59
ابن محمد مثله ، وكذا الذي قبله . ( 23690 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس به . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم . أقول : هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا . 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال : لا بأس به . أقول : تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ثم إن ما تقدم من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الأحاديث لأنها تدل على اشتراط الاجل مع إرادة السلف ، لا مع إرادة الحلول وهو ظاهر . 4 - باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن حبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها له ألبان
( 7 ) يب : ج 2 ص 126 ، الفروع : ج 2 ص 392 ، الفقيه : ج 2 ص 86 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 129 . راجع ج 4 : 1 / 30 من الصدقة ، تقدم ما يدل عليه في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 4 - 6 و 9 و 11 و 12 . الباب 4 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 76 ، الفروع : ج 1 ص 392 ، أخرجه عن التهذيب في 5 / 9 من عقد البيع . تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و ب 3 وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 59