نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 58
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم . 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الشئ ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ، قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم . ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد . ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله . 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمى شيئا إلى أجل مسمى . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، أورده أيضا في 5 / 9 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 125 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، الفقيه : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 126 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 126 ، أورده أيضا في 5 / 1 وصدره في 3 / 11 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 58