responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 57


2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد ابن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن السلف في اللحم ، قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ، فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة يدا بيد ، فهو " فهذا " أسلم لك وله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مأة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ، قال : لا يجوز . أقول :
وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف .
3 - باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن


الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 392 ، يب : ج 2 ص 130 ، الفقيه : ج 2 ص 87 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 392 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 وفيه جواز جرار الماء والروايا راجعه . الباب 3 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورده أيضا في 3 / 6 ، وأورد ذيله في 1 / 1 من الرهن .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست