نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 49
22 - باب ان من شارك غيره في شراء حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى ان البعير برئ فبلغ ثمنه " ثمانية خ ل " دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطى حقه إذا أعطى الخمس . وبإسناده عن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله . 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع " البايع خ ل " في الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله . 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال : اختصم إلى علي عليه السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن
الباب 22 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفروع : ج 1 ص 414 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 140 ، الفروع : ج 1 ص 417 . ( 3 ) عيون الأخبار : ص 208 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 49