نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 50
ينحره ، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد . أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الشفعة وفي الشركة وغيرها . 23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها . ( 23660 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن مسكين السمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان مؤسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
تقدم ما يدل على بيع جزء مشاع من الحيوان في ب 14 و 16 و 17 . ويأتي ما يدل عليه في 4 و 5 / 24 ههنا وفى أبواب الشركة خصوصا ب 3 ، وفى ج 8 في 2 / 5 و ب 7 من الشفعة ، ويأتي في أبواب العتق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد وحد الزنا ما يستفاد منه ذلك ، والروايات في ذلك كثيرة . الباب 23 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 141 . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 114 ، أخرجه عن المسائل في ج 7 في 2 / 82 من نكاح العبيد . راجعه . راجع ب 2 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في 1 / 82 و ب 88 من نكاح العبيد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 50