نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 48
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله . 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ، فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما لمن لا يريد أن يشتري فاني أكرهه . 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمر ان الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها . 4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها . 21 - باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن يبايعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحب إلى .
( 2 ) يب : ج 2 182 . ( 3 ) يب : ج 2 182 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 49 فيه : عن ساقها . الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 139 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 48