responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 47


19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان .

20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة وحكم المس فيه أربعة أحاديث وفيه جواز المس .

19 - باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه إن كان له مال والا فلا .
( 23650 ) 1 - محمد بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضيل قال :
قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت قلت لمولاي : بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن الفضيل مثله . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل مثله ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملك ويشترط أن يجعل عليه شرطا " شيئا يب " قال : يجوز .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة ، وحكم المس .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، عن أبي بصير


الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 138 في الطريق الأول ، ( فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يوم شرطت لك مال فعليك ان تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ ) الفروع : ج 1 ص 391 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 136 . الباب 20 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 138 : الفقيه : ج 2 ص 200 فيه : إلى مالا ينبغي له النظر إليه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست